(بحث روائي) وفي الكافي والتهذيب وتفسير العياشي - واللفظ للأخير - عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: سئلته عن الوصية تجوز للوارث؟ قال نعم ثم تلا هذه الآية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين.
وفي تفسير العياشي عن الصادق عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية.
وفي تفسير العياشي أيضا عن الصادق عليه السلام: في الآية قال: حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الامر، قال قلت: لذلك حد محدود، قال: نعم، قلت:
كم؟ قال: أدناه السدس وأكثره الثلث.
أقول: وروي هذا المعنى الصدوق أيضا في الفقيه عنه عليه السلام وهو استفادة لطيفة من الآية بضم قوله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا) الأحزاب - 6، فإن الآية هي الناسخة لحكم التوارث بالاخوة الذي كان في صدر الاسلام فقد نفت التوارث بالاخوة وأثبتته للقرابة ثم استثنى ما فعل من معروف في حق الأولياء، وقد عدت النبي وليا والطاهرين من ذريته أولياء لهم، وهذا المعروف المستثنى مورد قوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية الآية - وهم قربى - فافهم.
وفي تفسير العياشي عن أحدهما عليهما السلام: في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر الآية، قال عليه السلام هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المواريث.
أقول: مقتضى الجمع بين الروايات السابقة وبين هذه الرواية أن المنسوخ من الآية.
هو الوجوب فقط فيبقى الاستحباب على حاله.
وفي المجمع عن أبي جعفر عليه السلام: في قوله فمن خاف من موص جنفا أو إثما الآية، قال الجنف أن يكون على جهة الخطأ من حيث لا يدري أنه يجوز.
وفي تفسير القمي قال الصادق عليه السلام: إذا الرجل أوصى بوصيته فلا يجوز للوصي