فعن سعيد بن المسيب، وأكثر العلماء أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى:
" وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 24: 32 ".
فدخلت الزانية في أيامى المسلمين (1).
والحق: أن الآية غير منسوخة، فإن النسخ فيها يتوقف على أن يكون المراد من لفظ النكاح هو التزويج، ولا دليل يثبت ذلك. على أن ذلك يستلزم القول بإباحة نكاح المسلم الزاني المشركة، وبإباحة نكاح المشرك المسلمة الرابي، وهذا مناف لظاهر الكتاب العزيز، ولما ثبت من سيرة المسلمين، وإذن فالظاهر أن المراد من النكاح في الآية هو الوطئ، والجملة خبرية قصد بها الاهتمام بأمر الزنا. ومعنى الآية: أن الزاني لا يزني إلا بزانية، أو بمن هي أخس منها وهي المشركة، وأن الزانية لا تزني إلا بزان، أو بمن هو أخس منه وهو المشرك.
وأما المؤمن فهو ممتنع عن ذلك، لان الزنا محرم، وهو لا يرتكب ما حرم عليه.
* * * 31 - " قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله 45: 14 ".
فذهبت جماعة إلى أن هذه الآية الكريمة منسوخة بآية السيف، وقالوا:
إن هذه الآية مكية، وقد نزلت في عمر بن الخطاب حين شتمه رجل من المشركين بمكة قبل الهجرة، فأراد عمر أن يبطش به: فأنزل الله تعالى هذه الآية ثم نسخت بقوله تعالى: