أولا: لأنه خبر واحد لا يثبت به النسخ.
ثانيا: لأنه لا دلالة له على النسخ، فإنهم رووا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: " إنها لم تحل لاحد قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهارها " (1)، وصريح هذه الرواية أن ذلك من خصائص النبي عليه السلام فلا وجه للقول بنسخ الآية إلا المتابعة لفتاوى جماعة من الفقهاء، والآية حجة عليهم.
8 - " يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 2: 217 ".
قال أبو جعفر النحاس: أجمع العلماء على أن هذه الآية منسوخة، وأن قتال المشركين في الشهر الحرام مباح، غير عطاء فإنه قال: الآية محكمة، ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم (2).
وأما الشيعة الإمامية فلا خلاف بينهم نصا وفتوى على أن التحريم باق، صرح بذلك في التبيان وجواهر الكلام، وهذا هو الحق، لان المستند للنسخ إن كان هو قوله تعالى:
" فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 9: 5 ".
كما ذكره النحاس فهو غريب جدا، فإن الآية علقت الحكم بقتل المشركين على انسلاخ الأشهر الحرم، فقد قال تعالى: