ثبت على إباحتها - المتعة - بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ابن مسعود، ومعاوية، وأبو سعيد، وابن عباس، وسلمة، ومعبد ابنا أمية بن خلف، وجابر، وعمرو بن حريث، ورواه جابر عن جميع الصحابة: " مدة رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر " ثم قال: " ومن التابعين طاووس، وسعيد بن جبير، وعطاء وسائر فقهاء مكة " (1).
ونسب شيخ الاسلام المرغيناني القول بجواز المتعة إلى مالك، مستدلا عليه بقوله: " لأنه - نكاح المتعة - كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه " (2).
ونسب ابن كثير جوازها إلى أحمد بن حنبل عند الضرورة في رواية (3) وقد تزوج ابن جريح أحد الاعلام وفقيه مكة في زمنه سبعين امرأة بنكاح المتعة (4) وسنتعرض إن شاء الله تعالى للبحث في هذا الموضوع عند تفسيرنا الآية الكريمة، ولكنا نتعرض هنا تعرضا إجماليا لاثبات أن مدلول الآية المباركة لم يرد عليه ناسخ.
وبيان ذلك: أن نسخ الحكم المذكور فيها يتوقف.
أولا: على أن المراد من الاستمتاع في الآية هو التمتع بالنساء بنكاح المتعة.
ثانيا: على ثبوت تحريم نكاح المتعة بعد ذلك.
.