" فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 9: 5 ".
فكيف يمكن أن تكون ناسخة لحرمة القتال في الشهر الحرام؟
وإن استندوا فيه إلى إطلاق آية السيف وهي قوله تعالى:
" قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 9: 36 ".
فمن الظاهر أن المطلق لا يكون ناسخا للمقيد، وإن كان متأخرا عنه.
وإن استندوا فيه إلى ما رووه عن ابن عباس وقتادة أن الآية منسوخة بآية السيف فيرده:
أولا: ان النسخ لا يثبت بخبر الواحد.
وثانيا: انها ليست رواية عن معصوم، ولعلها اجتهاد من ابن عباس وقتادة.
وثالثا: انها معارضة بما رواه إبراهيم بن شريك، قال: حدثنا أحمد - يعني ابن عبد الله بن يونس - قال: حدثنا الليث عن أبي الأزهر عن جابر، قال رسول الله - ص -: لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو (1) فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ، ومعارضة بما رواه أصحابنا الإمامية عن أهل البيت - ع - من حرمة القتال في الأشهر الحرم.
وإن استندوا في النسخ إلى ما نقلوه من مقاتلة رسول الله - ص - هوازن في