2 - أنها معارضة بالروايات المستفيضة عن أهل البيت عليهم السلام الدالة على جواز الوصية للوارث. ففي صحيحه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوصية للوارث فقال: تجوز. قال: ثم تلا هذه الآية:
" إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين 2: 180 ".
وبمضمونها روايات أخرى (1).
3 - أن الرواية لو صحت، وسلمت عن المعارضة بشئ فهي لا تصلح لنسخ الآية، لأنها لا تنافيها في المدلول. غاية الأمر أنها تكون مقيدة لاطلاق الآية فتختص الوصية بالوالدين إذا لم يستحقا الإرث لمانع، وبمن لا يرث من الأقربين وإذا فرض وجود المنافاة بينها وبين الآية فقد تقدم: أن خبر الواحد لا يصلح أن يكون ناسخا للقرآن بإجماع المسلمين، فالآية محكمة وليست منسوخة.
ثم إن الكتابة عبارة عن القضاء بشئ، ومنه قوله تعالى:
" كتب على نفسه الرحمة 6: 12 ".
والعقل يحكم بوجوب امتثال حكم المولى وقضائه ما لم تثبت فيه رخصة من قبل المولى. ومعنى هذا أن الوصية للوالدين والأقربين واجبة بمقتضى الآية، ولكن السيرة المقطوع بثبوتها بين المسلمين، والروايات المأثورة عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام والاجماع المتحقق من الفقهاء في كل عصر قد أثبت لنا الرخصة فيكون الثابت من الآية بعد هذه الرخصة هو استحباب الوصية المذكورة، بل تأكد استحبابها على الانسان، ويكون المراد من الكتابة فيها هو: القضاء بمعنى التشريع لا بمعنى الالزام.