هذا هو نص الحديث عند أبي داود، وزاد أحمد:
(وهو يريد الإسكندرية).
قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير كليب بن ذهل قال الحافظ:
(مقبول).
لكن للحديث شاهد من حديث دجنة بن خليفة، فهو يتقوى به، وآخر من حديث أنس باسناد صحيح، وقد غمزه بعض المعاصرين من الشافعية، وقد رددت عليه ذلك، وبينت صحة الحديث بما لا قبل له برده، نشر ذلك أولا في مجلة (التمدن الاسلامي) ثم في رسالة خاصة بعنوان: (تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر والرد على من ضعفه) فليراجعها من شاء.
929 - (قال ابن عباس: (كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع، إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا). رواه أبو داود). ص (222 - 223).
شاذ بهذا السياق، أخرجه أبو داود من طريق ابن أبي عدي عن سعيد، وهو ابن أبي عروبة، عن قتادة عن عرزة - الأصل عروة - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: كانت رخصة.
الحديث.
وإسناده صحيح، ولكنه بظاهره يدل على أن هذه الرخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ثابتة لهما كما هي ثابتة للحبلى والمرضع، والثابت عن ابن عباس من طرق أن الرخصة للشيخ والمرأة إنما هي إذا كانا لا يطيقان الصيام، ولا يستطيعانه، وأما إذا أطاقاه، فالآية منسوخة إليهما، وبهذا التفصيل رواه جماعة من الثقات عن ابن أبي عروبة، كما تقدم بيانه برقم (912).
(تنبيه) ينتهى الحديث عند أبي داود بقوله: (إذا خافتا) وقال أبو داود بعده: (يعنى على أولادهما...) فهي من قول أبى داود أدرجه المصنف في الحديث!