النبي (ص)، وإنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث، فقدوهم والله أعلم، وهشام بن سليمان لم يذكره).
قلت: كذا قال: (ليس من قول النبي (ص) ولعله سبق قلم، فان هذا النفي لا حاجة إليه لان أحدا من الرواة لم يذكر أنه من قوله (ص)، لان الحديث من أصله ليس من قوله (ص) وإنما هو من قول عائشة تحكى فعله (ص)، فالظاهر أنه أراد أن يقول: (ليس من قول عائشة) فوهم، وقال أبو داود:
(غير عبد الرحمن لا يقول فيه: قالت السنة) قال أبو داود: جعله قول عائشة).
قلت: رواية ابن جريج وعقيل عند البيهقي في معنى رواية عبد الرحمن كما لا يخفى، ولذلك ادعى الدارقطني أنه من كلام الزهري، واتفاق هؤلاء الثقات الثلاث على جعله من الحديث يرد دعوى الادراج. والله أعلم.
967 - قوله (ص): (من نذر أن يطيع الله فليطعه) رواه البخاري). ص 232 صحيح. أخرجه البخاري (4 / 274، 275) وكذا مالك (2 / 476 / 8) وأبو داود (3289) والنسائي (2 / 142، 143) والترمذي (1 / 288) والدارمي (2 / 184) وابن ماجة (2126) والطحاوي (2 / 76 - 77) وفي (المشكل) (3 / 37) وابن الجارود (934) والبيهقي (10 / 68) وأحمد (6 / 36، 41، 224) من طرق عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عنها. وقال الترمذي.
(حديث حسن صحيح) وأخرجه الطحاوي من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة به. قال حفص: سمعت ابن محيريز، وهو عبد الله - فذكره عن القاسم عن عائشة عن النبي (ص) قال: يكفر عن يمينه.