(15389) لا ينبغي لرجل يمشي إليه أخوه فيطلبه قرضا وهو عنده يعلم أنه يرده إليه فيرده حتى يقرضه. (الديلمي وابن عساكر عن أبي أمامة).
(15390) من طب أخاه فليطلب بعفاف واف أو غير واف.
(ق م عن أبي) (1).
(1) الحديث مر برقم (15288) وعزوه مغاير هنا لما مر وسيأتي كذلك الحديث برقم (15404) ورقم (15423) ولدى التحقيق حول صحة العزو أقول: الحديث هو عند ابن ماجة كتاب الصدقات في باب حسن المطالبة وأخذ الحق في عقاف رقم (2422) وفي منتخب كنز العمال (2 / 471) رمز له المصنف [هق عن أبي]، وانظر السنن الكبرى للبيهقي كتاب البيوع (5 / 357) وعن ابن عمر وعائشة. وهو الصواب. ص.