{حمله وفصاله ثلاثون شهرا} فالحمل ستة أشهر والفصل أربعة وعشرون شهرا فخلى عمر سبيلها، قال: ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر. (عب وعبد بن حميد وابن المنذر).
(15364) عن ابن عباس قال: إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك فقلت لعمر: لم تظلم، فقال:
كيف؟ قلت له اقرأ: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} قال: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} كم الحول قال: سنة قلت: كم السنة قال: اثنا عشر شهرا، قلت: فأربعة وعشرون شهرا حولان كاملان ويؤخر من الحمل ما شاء الله ويقدم فاستراح عمر إلى قولي. (عب).
(15365) عن علي أنه أتي بثلاثة اشتركوا في طهر امرأة فأقرع بينهم وقال: أنتم شركاء متشاكسون فجعل الولد للذي قرع وجعل لصاحبيه ثلثي الدية فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجده (ط ق وضعفه ق عنه موقوفا).
(15366) عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن أبي نعيم أن رجلا من أسلم يقال له عبيد بن عويمر قال: وقع عمي على وليدته فحملت منه غلاما يقال له حمام وذلك في الجاهلية فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمي وكلمه في ابنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابنك ما استطعت فأخذ ابنه فجاء به إلى النبي