(15273) عن علي: قال: يحل خلع المرأة ثلاث: إذا أفسدت ذات يدك أو دعوتها لتسكن إليها فأبت عليك، أو خرجت بغير إذنك. (عب).
(15274) عن علي قال: يأخذ منها فوق ما أعطاها. (عب).
(15275) عن علي قال: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة. (عب).
(15276) عن ابن مسعود قال: يجري الطلاق على المختلعة ما كانت في العدة. (عب).
(15277) عن حبيبة بنت سهل أن ثابت بن قيس بن شماس بلغ منها ضربا لا تدري ما هو فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم في الغلس فذكرت له الذي بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ منها فقالت: أما إن الذي أعطاني عندي كما هو قال: فخذ منها فأخذ منها فقعدت عند أهلها. (عب) (1) (15278) عن سعيد بن المسيب أن امرأة كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان قد أصدقها حديقة وكان غيورا فضربها فكسر يدها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت إليه فقالت: أنا أرد عليه حديقته قال: أو تفعلين؟ قالت: نعم فدعا زوجها فقال: إنها ترد عليك حديقتك قال: أو ذلك؟ قال: نعم قال: فقد قبلت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبا فهي واحدة، ثم نكحت بعده رفاعة الصائدي فضربها فجاءت