كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٨
(14645) - من ولى من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم (1) وفقرهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وفاقته وفقره. (د ه‍ ك عن أبي مريم الأزدي) (2).
(14646) - يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تتأمرن على اثنين ولا تولين مال اليتيم. (م د ت عن أبي ذر) (3).
(14647) - يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنه يوم القيامة خز ي وندامة إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها. (م عن أبي ذر) (4).
(648 14) - يا عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الامارة فإنك إذا .

(1) وخلتهم: الخلة بالفتح الخصلة، وهي أيضا الحاجة والفقر. اه‍ المختار (146) ب.
(2) أخرجه أبو داود كتاب الخراج والفئ والامارة باب فيما يلزم الامام من أمر الرعية رقم (2932) ص.
(3) رواه مسلم في صحيحه كتاب الامارة باب كراهية الامارة بغير ضرورة رقم (1826).
وأبو داود كتاب الوصايا باب ما جاء في الدخول في الوصايا رقم (2851).
وما عزاه المصنف ل: [ت] لم أره وقال المنذري: أخرجه مسلم والنسائي.
راجع عون المعبود شرح سنن أبي داود (8 / 70 / 71). ص.
(4) رواه مسلم في صحيحه كتاب الامارة باب كراهة الامارة بغير ضرورة.
رقم (1825) ص.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست