لا يمنع نقع بئر وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلأ وقضى في الدية الكبرى المغلظة بثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين جذعة وقضى في الدية الصغرى بثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور (عم وأبو عوانة طب عن عبادة ابن الصامت) (1).
15054 لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام ولا عتق إلا بعد ملك ولا طلاق إلا بعد النكاح ولا يمين في قطيعة رحم ولا تعرب بعد هجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا يمين لولد مع الوالد ولا يمين لامرأة مع زوج ولا يمين لعبد مع سيده ولا نذر في معصية الله ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ولو أن صبيا حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ولو أن عبدا حج عشر حجج، ثم أعتق كان عليه حجه إن استطاع إليه سبيلا (ط ق عن جابر).