فيستحيي أن يركبه فليمش، وليركبه إذا اضطر إلى ركوبه.
وصحيح معاوية بن عمار: سأل (ع) عن رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام، أم هي ناقصة؟ قال: لا بل هي حجة تامة (1).
واشترط ابن إدريس في الوجوب التمليك (2)، ولم يكتف بالقول والوعد، ورد في المختلف بإطلاق الأخبار والفتاوى (3).
وفي التذكرة بعد حكاية قوله: " إن التحقيق " أن البحث هنا في أمرين:
الأول: هل يجب على الباذل بالبذل بالشئ المبذول أم لا؟ فإن قلناه:
بالوجوب أمكن وجوب الحج على المبذول له، لكن في إيجاب المبذول بالبذل إشكال، أقربه عدم الوجوب (4).
قلت: للأصل، ويحتمل الوجوب إذا شرع المبذول له في المسير، لأن في تركه تعريضا له للخطر والحرج.
قال: وإن قلنا: بعدم وجوبه ففي ايجاب الحج اشكال، أقربه العدم، لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب (5).
قلت: ويحتمل الوجوب غايته عدم الاستقرار، كما إذا استطاع بنفسه، فإنه يجب عليه المسير، مع احتمال زوال الاستطاعة في الطريق.
قال: والثاني: هل بين بذل المال وبذل الزاد والراحلة ومؤونته ومؤونة عياله فرق أم لا؟ الأقرب عدم الفرق، لعدم جريان العادة بالمسامحة في بذل الزاد والراحلة والمؤن بغير منة كالمال (6)، يعني فإذا استثنى بذل الزاد والراحلة للحج فكذا بذل أثمانهما له.