(ولو حج الفاقد) للاستطاعة متسكعا لم يجزئه عن حجة الاسلام إن استطاع بالاجماع والنص والاعتبار، وسيأتي.
وكذا لو حج (نائبا) عن غيره (لم يجزء عنه لو استطاع) وهو أولى.
وأما صحيح جميل، عن الصادق (ع) في رجل ليس له مال، حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا، هل عليه الحج؟ قال: يجزئ عنهما جميعا (1).
فيجوز عود الضمير إلى المنوب عنهما، وهما من حج عنه تبرعا ومن أحجه غيره عنه، وغرض السائل، السؤال عن إجزاء حج الصرورة نيابة. ويجوز عود الضمير إلى النائب والمنوب، والاجزاء عن النائب فيما عليه من النيابة. وكذا قوله (ع) في صحيح معاوية بن عمار: حج الصرورة يجزئ عنه وعمن حج عنه (2).
وأما حسنه سأله (ع) عن رجل حج عن غيره، يجزئه عن حجة الاسلام؟
قال: نعم (3). فيحتمل الاجزاء عن المنوب عنه.
(وليس الرجوع إلى كفاية) للمعيشة أبدا، أو سنة أو دونها (من صناعة أو حرفة) أو ضيعة أو نحوها (شرطا) في الاستطاعة، كما اشترطه الشيخان (4) والحلبيان (5) وابنا حمزة وسعيد (6) وجماعة (على رأي) وفاقا للمحقق (7) وابن إدريس (8)، وظاهر السيد (9) وابني الجنيد وأبي عقيل (10)، ونسب