في المعتبر (1) والتذكرة (2) إلى الأكثر، لاطلاق الآية (3) والأخبار (4).
ودليل الأولين أصل البراءة والاجماع على ما في الخلاف (5) والغنية (6)، ولزوم الحرج العظيم إن كان له مشتغل (7) فيلزمه بيعه في مؤونة الحج. ولما مر من قول الصادق أعير في خبر الأعمش: وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجه (8).
ولقوله عليه السلام في خبر أبي الربيع، المروي في المقنعة: هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس، فقد وجب عليه أن يحج بذلك، ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا، فقيل له عليه السلام: فما السبيل عندك؟ فقال: السعة في المال، وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله (9).
والأصل معارض بعموم النصوص، وكذا الحرج، مع أنه ممنوع! لأن الله هو الرزاق، والاجماع ممنوع، والخبران ضعيفان سندا ودلالة.
وعلى المختار لو كان له رأس مال يتجر به، وينفق من ربحه، ولو صرفه في الحج كفاه لنفقته ذهابا وإيابا ولعياله، لكن تبطل تجارته، يجب عليه الحج وصرفه فيه كما في التذكرة (10) والمنتهى (11) وتقدم.
وكذا لو كان له ضيعة يكفيه غلتها لمعاشه، ولو باعها للحج كفاه ثمنها لكن