فوجوب الحج عليه ظاهرا إذا وفي المستأجر بقية العقد. لكن قد يستشكل إذا استؤجر للمعونة في سفر مكة بأنه لم يسافر للحج، بل لما وجب عليه بالإجارة وهي متقدمة على الاستطاعة الموجبة للحج، وهو ضعيف. فإن غايته وقوع السفر خاليا عن إرادة الحج أو الاخلاص له، وهو غير لازم في صحة الحج.
قلنا: بوجوب المقدمة أو لا، فإن غاية ما يلزم من وجوب المقدمة وجوب المسير (1)، وقد حصل وإن قصد به غير الحج، حتى أنه لو سار لغيره إلى مكة اختيارا ثم حج صح وأجزاء مع تحقق الشرائط، وإن سار المحرم من قطع طريق ونحوه.
وفي الصحيح والحسن: إن معاوية بن عمار سأل الصادق (ع) الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزئه ذلك عن حجة الاسلام؟
فقال: نعم (2).
وإنه سأله (ع) حجة الجمال تامة أو ناقصة؟ قال: تامة، وسأله: حجة الأجير تامة أو ناقصة؟ قال: تامة (3). وسئل (ع) في خبر الفضل بن عبد الملك عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كرى، تغني عنه حجته؟ أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته، أو يضع تكون حجته تامة أو ناقصة، أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحج ولا ينوي غيره، أو يكون ينويهما جميعا أيقضي ذلك حجته؟ قال: نعم حجته تامة (4).
ولا فرق بين المسير إلى الميقات ومنه إلى مكة، ومنها إلى عرفات، ومنها إلى مكة، في كون الجميع مقدمات.