الجمهور (1)، وأشار به إلى خلاف أحمد في رواية (2) في السعة وأمن الطريق.
(ويشتمل على أربعة مباحث:) (الأول: الصحة) والقوة (فلا يجب على المريض) أو الضعيف لكبر أو غيره (المتضرر) شديدا كما في المنتهى (3) (بالركوب والسفر) وإن أمكنه المشي، فإن تضرر بالركوب رأسا سقط رأسا، وإن لم يتضرر بالمحمل والكنيسة أو نحوهما اعتبر استطاعته لذلك، فإن لم يستطع سقط، والسقوط لذلك كأنه إجماعي كما في المنتهى (4)، وفي المعتبر: اتفاق العلماء عليه (5).
ويدل عليه انتفاء العسر والحرج في الدين، وينبه عليه نحو قول الصادق عليه والسلام في خبر ذريح: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا (6).
(ولو لم يتضرر) ضررا شديدا (وجب) اتفاقا للعمومات، وأما الضرر اليسير فلا يخلو المسافر منه غالبا.
(وهل يجب على المتضرر الاستنابة؟ الأقرب العدم) كما في السرائر (7) والجامع (8) وظاهر المقنعة (9)، كان راجيا لزوال العذر أو مأيوسا للأصل، وما مر من الخبرين الناصين على دخول الصحة في الاستطاعة.
وصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه والسلام في قوله عز وجل: " ولله على