ولا يشترط مع الغنى عنه ولو كانت امرأة، خلافا لبعض الشافعية (1) فاشترط لها مطلقا. قال في التذكرة: وليس بمعتمد، والستر يحصل بالملحفة (2).
والمعتبر القدرة على المحمل بشقيه إن لم يوجد شريك، ولا أمكن الركوب بدونه بوضع شئ يعادله في الشق الآخر، (أو شق محمل مع) وجود (شريك) للشق الآخر، أو إمكان حمله على ظهر المطية وحده.
وفي التذكرة أنه: إن لم يجد شريكا وتمكن من المحمل بتمامه احتمل الوجوب للاستطاعة والعدم، لأن بذل الزيادة خسران لا مقابل له (3).
(ولو تعذر الشريك سقط) الحج (إن تعذر الركوب بدونه). وإن لم يكفه المحمل اعتبر في حقه الكنيسة، فإن تعذرت سقط.
(و) لا يشترط وجود عين الزاد والراحلة، بل (لو لم يجد) عين (الزاد والراحلة وأمكنه الشراء وجب) بما يمكنه (وإن زاد عن ثمن المثل) أضعافا (على رأي) وفاقا للشرائع (4) لصدق الاستطاعة، وخلافا للمبسوط (5) للضرر، وللسقوط لا مع الخوف على المال، وضعف الفرق بأن العوض هنا على الناس وهناك على الله. وفي التذكرة: إن كانت الزيادة تجحف بماله لم يجب الشراء على إشكال، كشراء الماء للوضوء (6).
(ولو) كان له على غيره دين و (منع من دينه) لاعسار أو تأجيل أو غيرهما (وليس) له (غيره) بقدر الاستطاعة (فعاجز)، ولا يجب عليه الاستدانة للحج، إلا أن يرضى الدائن بالحوالة على مديونه، لأنه تحصيل للاستطاعة، وهو غير واجب، ولو فعل حصلت الاستطاعة.
وقد احتمل وجوب الاستدانة، إذ أوثق بالأداء بعد الحج، (وإلا) يمنع منه (فقادر) يجب عليه الأخذ، وإن بذله المديون قبل الأجل وإن لم يملك ما لم