كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٠٢
وبالجملة، فمناط الاستثناء ووجوب القبول هو الاختصاص بالمسير إلى الحج، لا خصوصه للزاد والراحلة؟ لاطلاق نحو الخبرين الأولين (1).
وقيل (2): باشتراط بذل عين الزاد والراحلة قصرا على اليقين، وظاهر نحو الخبر الثالث.
ثم قال: لو وهب المال، فإن قبل وجب الحج، وإلا فلا، ولا يجب عليه قبول الايهاب، وكذا الزاد والراحلة، لأن في قبول عقد الهبة تحصيل شرط الوجوب وليس واجبا (3). يعني كما أنه لا فرق بين الزاد والراحلة وأثمانهما عند البذل للحج في وجوب القبول، كذا لا فرق بينهما عند هبتهما مطلقا في عدم وجوب القبول.
وفي الدروس: يكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به (4). يعني لا يشترط التمليك، كما قاله ابن إدريس، ولا وجوب البذل، بل يكفي الوثوق به كما يكفي في وجوب المسير عند الاستطاعة بنفس الوثوق ببقائها إلى أداء الحج وإن اتفق زوالها قبله، وقد لا (5) يعتبر الوثوق أيضا عملا بالاطلاق، وقد يعتبر وجوب البذل بنذر ونحوه.
قال: وهل يستقر الوجوب بمجرد البذل من غير قبول؟ إشكال من ظاهر النقل، وعدم وجوب تحصيل الشرط (6).
يعني فهل يجب القبول إذا بذل حتى أنه إذا لم يقبله استقر الحج في ذمته؟
وجهان، من ظاهر الفتاوى والأخبار وسمعت بعضها، وهو الأقوى. ومن أن القبول ايهاب واكتساب، ولا يجب، وعدم الوجوب ممنوع لاستثنائه بالنصوص

(١) في خ: " الأوليين ".
(٢) مسالك الأفهام: ج ١ ص ٨٩ س ١ ١.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠٢ س 36.
(4) الدروس الشرعية: ج 1 ص 310 درس 81.
(5) ليس في خ.
(6) الدروس الشرعية: ج 1 ص 310 درس 81.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة