كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٩٠
الطاعة، ومن أن الإذن في الحج إذن في لوازمه، ومنها القضاء إذا فسد.
وينص عليه قول الصادق (ع) في صحيح حريز: كل ما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام (1). بل الإذن فيه عين (2) الإذن في القضاء، بناء على كونه الفرض أو الإذن إنما يفتقر إليه فيما لم يجب على المملوك، والقضاء وجب عليه، فهو كقضاء الصلاة والصوم وأدائهما، ولا يفيد عدم وجوب الفورية، لأن في التأخير تغريرا به.
(ولو تطيب المأذون) أو صاد (أو لبس) المخيط مثلا (فعليه الصوم) كفارة، إلا أن يفدي السيد عنه، وألزمه عليه المفيد في الصيد (3)، لظاهر صحيح حريز.
ويحتمل أن عليه الفداء أو (4) الأمر بالصيام، مع أن ابن أبي نجران سأل أبا الحسن (ع) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟
فقال: لا شئ على مولاه (5).
وفي التحرير: إن كانت الجناية بإذنه لزمه الفداء، ومع العجز يأمره بالصيام (6)، وإلا فلا. واحتمل في المنتهى (7)، وبه وبما احتملناه يحصل الجمع بين الخبرين.
وقال الحلبيان: إن أحرم بإذن السيد فعليه الكفارة، وإلا فعلى العبد الصوم (8).
والمعروف الفساد إذا لم يأذن السيد، لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ، وكان عليه إجماعنا كما عرفت، وقد يريد عن نحو إحرام المهاياة في نوبته، أو

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥١ ب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد و.. ح ١.
(٢) في خ " غير ".
(٣) المقنعة: ص ٤٣٩.
(٤) في خ " و ".
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٢ ب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد و.. ح ٣.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩١ س ١٤.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٥١ السطر الأخير.
(8) الكافي في الفقه: ص 205، الغنية (الجوامع الفقهية): ص 513 س 32.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة