يأخذ، لأنه لثبوته في الذمة وبذل المديون له بمنزلة المأخوذ، وصدق الاستطاعة ووجدان الزاد والراحلة بذلك عرفا.
(والمديون يجب عليه الحج إن فضل ماله عما عليه) من زكاة، أو خمس، أو كفارة، أو دين لآدمي، أو نذر وشبهه. (وإن كان) ما عليه (مؤجلا بقدر الاستطاعة) والشرطية قيد لاشتراط الوجوب بالفضل، ولو أخرها عن الشرطية الآتية كان أوضح كما نقوله.
(وإلا) يفضل (فلا) يجب عليه الحج وإن كان ما عليه مؤجلا إلى أجل مؤخر عن الحج، لتعلق الوجوب به قبل وجوب الحج وإن وجب أو جاز التأخير إلى أجله.
وللشافعية في المؤجل بأجل مؤجل (1) وجه بالوجوب (2)، ولا يخلو من قوة كان ما عليه من حقوق الله - كالمنذور وشبهه - أو من حقوق الناس لأنه قبل الأجل غير مستحق عليه، وعند حلوله إن وجد ما يفي به أداه، وإلا سقط عنه مطلقا أو إلى ميسرة.
وكما يحتمل التضييع بالصرف في الحج، يحتمل فوت الأمرين جميعا باهماله خصوصا، والأخبار وردت بأن الحج أقضى للديون، ويؤيده ما مر من صحيح معاوية بن عمار سأل الصادق (ع) عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال: نعم، إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين (3). إن لم نحمله على ما ذكرناه من استقرار الحج عليه سابقا.
ورد في التذكرة بمنع عدم الاستحقاق عليه قبل الأجل (4)، وكأنه يعني ما ذكرناه من تعلق الوجوب به وإن وجب، أو جاز التأخير.
(ويصرف المال) الكافي لمؤونة الحج (إلى الحج لا إلى النكاح) عند