الراحلة لسهولة المشي عادة، لشدة القرب.
وفي موضع من المنتهى: من كان من مكة على مسافة قصيرة لا يقصر إليها الصلاة وأمكنه المشي لم يعتبر الراحلة في حقه (1). ويجوز أن يريد بإمكان المشي سهولته عادة، لشدة القرب كما في التذكرة (2).
وقطع الشيخ في المبسوط (3) والمحقق (4) والمصنف في التحرير (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) بعدم اشتراط الراحلة للمكي. ويعطيه كلامه هنا.
ويقوى عندي اعتبارها للمضي إلى عرفات إلى أدنى الحل والعود، ولذا أطلق الأكثر ومنهم الشيخ (8) في غير المبسوط والمصنف في الإرشاد (9) والتبصرة (10) والتلخيص (11) والمحقق في النافع (12).
(ويشترط راحلة) يفتقر إليها (مثله) قوة وضعفا لا شرفا وضعة؟ لعموم الآية (13) والأخبار (14)، وخصوص قول الصادق (ع) في صحيح أبي بصير: من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج (15). ونحوه أخبار، ولأنهم (ع) ركبوا الحمير والزوامل.
(وإن قدر على المشي) لم يستطع إلا بالقدرة على الراحلة وإن سهل عليه المشي. والعبارة توهم اشتراط راحلة مثله شرفا وضعة.
(و) يشترط القدرة على (المحمل إن افتقر إليه) لضعف أو حر أو برد،