خروج الوفد، (وإن احتاج إليه وشق) عليه (تركه) كما في المبسوط (1) والخلاف (2) والشرائع (3) وفي الأولين والتحرير: وإن خاف العنت (4)، وذلك لوجوب الحج واستحباب النكاح، خلافا لبعض العامة إذا خاف العنت (5).
وفي التحرير: أما لو حصلت المشقة العظيمة، فالوجه عندي تقديم النكاح (6)، ونحوه في المنتهى (7) والدروس (8).
(ويصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلا به إلى الحج) وإن لم يكن له ما يتعيش به سواه، إلا على القول باشتراط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة.
(ولا يجب الاقتراض للحج) ولو فعل لم يجب عليه إلا على وجه تقدم (إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة) من المسكن وغيره (عن) مقدار (القرض) ولكن لا يمكنه صرفه في الزاد والراحلة فيقترض ثم يؤدي منه، لصدق الاستطاعة حينئذ. وقول الصادق (ع) لحفية: ما لك لا تحج؟ استقرض وحج (9).
(وفاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب) المحصل لها (أو وهب قدرها أو بعضها وبيده الباقي لم يجب) عليه الحج، (إلا مع) التكسب أو (القبول) للهبة والقبض، ولا يجب شئ منهما، لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة.
(و) لكن (لو بذلت له) الاستطاعة، بأن استصحب في الحج وأعطى لعياله إن كانوا نفقتهم، أو يقال له: حج وعلي نفقتك ذهابا وإيابا ونفقة عيالك، أو