لك هذا تحج به وهذا لنفقة عيالك، أو أبذل لك استطاعة الحج أو نفقتك للحج (1) وللإياب ولعيالك إلى إيابك، أو لك هذا لتحج بما يكفيك منه وتنفق بالباقي على عيالك.
ونحو ذلك مما يخص الهبة بالحج، (أو استؤجر للمعونة) في سفر الحج أو غيره، أو في الحضر (بها) أي بما يستطيع به فأجر نفسه لذلك (أو شرطت) الاستطاعة (له في الإجارة) وإن قصر مال الإجارة عنها كان استؤجر لعمل بألف بشرط أن يحج به، أو يعطى ما يستطيع به مما نذر، أو أوصى به لنفقة الحاج، أو من غيره (أو) بذل له (بعضها) أي الاستطاعة بأحد هذ ه الوجوه (وبيده الباقي وجب) عليه الحج.
أما الأول فعليه الوفاق كما في الخلاف (2) والغنية (3) وظاهر التذكرة (4) والمنتهى (5)، والأخبار كصحيح ابن مسلم سأل أبا جعفر (ع): فإن عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال: هو ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر. قال: فإن كان من يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل (6).
وحسن الحلبي سأل الصادق (ع) فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ فقال: نعم، ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج (7). وكان ما فيهما من الأمر بمشي بمشي بعض وركوب بعض أمر بهما بعد ما استحيى فلم يحج، أي لما استطاع بالبذل فلم يقبل ولم يحج استقر عليه فعليه أن يحج ولو مشيا، فضلا عن مشي بعض وركوب بعض، أو المعنى إن بذل له حمار أجدع أو أبتر