كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٩١
بعد ما أذن السيد ثم رجع وهو لا يعلم.
(وللمولى منعه) منه أي الصوم ما دام في ملكه كما في المبسوط (1) (لأنه لم يأذن فيه) أي فيما ذكر من التطيب ونحوه، لأن الإذن في الحج ليس إذنا فيما يوجب الكفارة، ولا متضمنا له، ولا مستلزما بل قد ينافيه، فلا يلزمه الإذن فيها خلافا للسرائر (2) والمعتبر (3) لصحيح حريز، ولأن الكفارات من لوازم المأذون فيه إذا حصل موجبها، ولأن الإذن إنما يعتبر فيما لم يجب.
وتردد في المختلف، وكان الفارق بين هذه المسألة وما قبلها حتى خص الأولى بالاشكال احتمال كون القضاء هو الفرض (4).
(إنما بدل الهدي) الواجب في التمتع إذا لم يهد عنه (فليس له منعه منه) لدخوله في المأذون فيه، وخصوصا الأخبار الناصة على أمره بالصوم أو الذبح عنه، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
(البحث الثالث) في (الاستطاعة) وهي شرط بالاجماع، والنصوص (5) والأصل.
(والمراد بها) عندنا (الزاد والراحلة) إن لم يكن من أهل مكة، ولا بها، بالاجماع كما في الناصريات (6) والغنية (7) والمنتهى (8) والتذكرة (9)، والنصوص.
وكقول الصادق (ع) في خبر السكوني: إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة (10).

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٨.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٦٣٦.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٧٥٢.
(٤) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٣٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٢ ب ٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(٦) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٤٣ المسألة ١٣٦.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١١ س ٣٦.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٥٢ س ٨.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠١ س ١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٣ ب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 5.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة