كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٩٥
وقيد في المبسوط (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) بما له منه بد، وهو حسن، إذ لا حرج في الدين، ويريد الله اليسر ولا يريد العسر، وتردد الشهيد (4).
ولو كان له شئ من المذكورات زائد عن حاجته لزمه صرفه في نفقة الحج إذا تحقق معه الاستطاعة، قال في التذكرة: ولو كان له دار نفيسة أو عبد نفيس أو كتب نفيسة وأمكنه بيعها وشراء أقل من ثمنها وكان مسكن مثله أو عبد مثله والحج بالفاضل عن مؤونته من ثمنها، فالأقرب وجوب البيع وشراء الأدون مما يقوم به كفايته (5). قلت: لتحقق الاستطاعة حينئذ.
ويحتمل العدم كالكفارة، لأن أعيانها لا يزيد عن الحاجة، والأصل عدم وجوب الاعتياض، وقد يوجب الحرج العظيم.
وفي موضع آخر منها احتمل الوجهين، ثم قال: وربما يفرق بين الحج والكفارة، بأن الحج لا بدل له، والعتق في الكفارة له بدل (6)..
وقال الشهيد: ولا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف العامة وشبهها قطعا (7). قلت: لو فعل احتمل تحقق الاستطاعة.
(وأما الراحلة: فتعتبر في حق من يفتقر) في حجته وعمرته (إلى قطع المسافة) إلى مكة (وإن قصرت عن مسافة القصر) لعموم الأدلة، خلافا للعامة فشرطوا مسافة القصر (8).
وفي المبسوط: إن أهل مكة ومن قرب منها لا راحلة في حقه إذا قدر على المشي لأنه لا مشقة عليه (9). وكأنه بمعنى ما في التذكرة (10) من لا يحتاج إلى

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٨.
(٢) منتهى المطلب ج ٢ ص ٦٥٣ س ٣.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠٢ السطر الأخير.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣١١ درس ٨١.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠٢ س ١٣.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠١ س ٢٧.
(٧) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣١١ درس ٨١.
(٨) المجموع: ج ٧ ص ٩٠.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٨.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠١ س 9.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة