ليس في النهاية، ولا في الجمل والعقود، ولا في المبسوط، ولا في الوسيلة، ولا في روض الجنان. ونسب اشتراطه في الناصريات إلى كثير من أصحابنا (1).
وأما استثناء المسكن والخادم والثياب، ففي المعتبر (2) والمنتهى (3) وموضع من التذكرة الاجماع عليه (4)، ويعضده انتفاء العسر والحرج في الدين.
واقتصر فيها من الثياب على دست ثوب، وأحمل في المعتبر (5) والمنتهى (6) والتحرير ثياب بدنه (7)، واقتصر في الشرائع على ثياب المهنة (8)، وربما جعل من الثياب المستثناة على المرأة بحسب حالها في زمانها ومكانها.
وكذا في التذكرة الاجماع على استثناء فرس الركوب (9)، ولا أرى له وجها، فإن فرسه إن صلح لركوبه إلى الحج فهو من الراحلة، وإلا فهو في مسيره إلى الحج لا يفتقر إليه وإنما يفتقر إلى غيره، ولا دليل على أن له حينئذ أن لا يبيعه في نفقة الحج إذا لم يتم إلا بثمنه.
وأما كتب العلم التي لا بد له منها فيما يجب عليه تحصيله أو العمل به فحسن، لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية.
وقال ابن سعيد: ولا يعد في الاستطاعة - لحديث الاسلام وعمرته - دار السكنى والخادم، ويعتبر ما عدا ذلك، من ضياع وعقار وكتب وغير ذلك (10). فأطلق الكتب وغيرها. وكذا أطلق في التحرير ببيع ما عدا المسكن والخادم والثياب من ضياع أو عقار أو غيرهما من الذخائر (11).