ثم يسعى به كذلك، ومر قول حميدة في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ومري الجارية: أن تطوف به بين الصفا والمروة (1). وهو نص في حمل غير من أحرم به ثم يحلله.
وإن أحرم به بالحج، ذهب به إلى الموقفين ونوى الوقوف به، ثم يحضره الجمار ويرمي عنه، وهكذا إلى آخر الأفعال.
(ويستحب له ترك الحصى في كف غير المميز، ثم يرمي الولي) بعد أخذها من يده كما في المبسوط (2)، ولم أظفر له بسند. قال في المنتهى: وإن وضعها في يد الصغير ورمى بها فجعل يده كالآلة كان حسنا (3).
(ولوازم المحظورات) إن فعلها (والهدي على الولي) أما الهدي فوجوبه في حج التمتع ظاهر، ولزومه على الولي من ماله أيضا ظاهر كالنفقة الزائدة، فإن فقده صام أو أمر الصبي بالصوم، وقد نطقت الأخبار بجميع ذلك (4).
وأما المحظورات، فإن عقد له على امرأة كان باطلا، فإن جامعها بهذا العقد حرمت كما في المختلف (5)، وإن فعل هو ما يوجب الكفارة أو [الفداء على] (6) الكامل ففيه أوجه:
أحدها: أن يجب على الولي في ماله ما يجب عليه لو كان في إحرام نفسه مطلقا، لعموم أدلة وجوبها، وإنما وجبا في مال الولي دون المولى عليه، لأنه عزم أدخله الولي عليه بإذنه، أو الاحرام به كالنفقة الزائدة، ولقوله (ع) فيما مر من خبر زرارة: من قتل صيدا فعلى أبيه (7). وهو خيرة الكتاب والكافي (8) والنهاية (9)