كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٨٩
كما في الدروس (1)، ومن الحظر والضرر السفر إن افتقر إليه ولم يأذن له فيه.
واشترط الموضح أن لا يستلزم الإذن وجوب التمكين من القضاء، ومن الصوم في الكفارات، لانتفاء اللازم حينئذ (2)، يعني إن لم تسع النوبة جميع ذلك، ولم تتفق في نوبة أخرى.
وأما احتمال الفساد مطلقا فلعموم قول الصادق (ع) ليونس بن يعقوب: إن المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ (3).
(و) عموم فتوى الأصحاب بالاشتراط بالإذن والصحة يوجب (الاجزاء عن حجة الاسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين) وعدمها عدمه.
(ولو أحرم القن بدون إذن) أو المبعض من غيره مهاياة، أو في غير نوبته (وأعتق قبل المشعر) واستطاع لم يجزئه عن حجة الاسلام لفساده، بل (وجب) عليه (تجديد الاحرام من الميقات، فإن تعذر فن موضعه).
(ولو أفسد غير المأذون) أي أتى بصورة ما يفسد الحج (لم يتعلق به حكم) إذ لا حج له ليفسده إجماعا كما في الخلاف (4)، خلافا للعامة (5).
(ولو أفسد المأذون وجب القضاء) لعموم أدلته، خلافا لبعض الشافعية (6)، ويجزئه حين الرق، خلافا لبعضهم (7).
(وعلى السيد التمكين) منه كما في الخلاف (8) والمبسوط (9) والسرائر (10) (على إشكال) من أنه حج مباين للمأذون وجب بأمر جديد، فلا يتناوله الإذن ولا يستلزمه، ولأنه إنما لزمه عن معصية لم يؤذن فيها، وإنما أذن له في

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٠٨ درس ٨٠.
(٢) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٢٦٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٣٢ ب ١٥ من أبواب وجوب الحج و... ح ٣.
(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٣٨١ المسألة ٢٣٠.
(٥) المجموع: ج ٧ ص ٤٣ و ٥١.
(٦) المجموع: ج ٧ ص ٥١.
(٧) المجموع: ج ٧ ص ٥١.
(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٣٨١ المسألة ٢٣١.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٧.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٦٣٥.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة