كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٨٧
(وللمولى الرجوع في الإذن قبل التلبس) بالاحرام، وهو ظاهر، و (لا) يجوز (بعده) لأنه إحرام انعقد صحيحا، فلا ينحل إلا بمحلل شرعي، وأجازه أبو حنيفة (1).
(فلو) رجع في الإذن قبل التلبس و (لم يعلم العبد صح حجه) في الخلاف (2) والمبسوط (3) والوسيلة (4)، لأن الأصل في التكاليف اعتقاد المكلف لاستحالة تكليف الغافل.
(و) لكن (للمولى أن يحلله) متى شاء كما في المبسوط (5)، خلافا للخلاف (6) (على إشكال) من عموم حق المولى، وعدم لزوم الإذن، خصوصا وقد رجع قبل التلبس، وهو خيرة المختلف (7). ومن انعقاد الاحرام صحيحا، فلا ينحل إلا بمحلل شرعي مع عموم. " أتموا الحج والعمرة لله " (8)، ولزوم الإذن بصحة الاحرام، كما أنه ليس له إفساد صلاته إذا عقدها، وبطلان حكم الرجوع لغفلة العبد، وهو الأقوى بناء على الصحة.
لكن فيها تردد كما في المعتبر (9) والخلاف (10)، ويومئ إليه المبسوط (11) من الشك في أن الشرط الإذن كالوضوء للصلاة، أو اعتقاده كطهارة الثوب فيها، ويجوز تعليق الاشكال عليها أيضا.
(والفائدة) في الصحة (تظهر) في لوازم المحظورات و (في العتق قبل المشعر) فإنه على الصحة يجزئ عن حجة الاسلام.
(و) تظهر فائدة جواز تحليل المولى متى شاء في (إباحة التحلل) للعبد

(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة