كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٨٨
قبل إتمام المناسك (للمولى) كإباحة التحلل بالصيد، والإباحة بالمعنى العام، فإنه يجب إذا حلل المولى وأجزناه بل يقع (1) اضطرارا.
(وحكم المدبر والمكاتب والمعتق بعضه، وأم الولد حكم القن) لعموم الأدلة، وخصوص خبر إسحاق بن عمار سأل الكاظم (ع) عن أم الولد يكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزئ ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال: لا (2). ونحوه خبر شهاب عن الصادق (ع) (3).
(وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج) ما لم يجب عليها بنذر وشبهه بإذنهما، أو قبل التزويج بإذن المولى؟ لأن لكل منهما عليها حقا يفوت بالاحرام.
(ولو هاياه) المولى (وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة) كما احتملها الشيخ (4) والمحقق (5)، وقطع بها ابن حمزة (6)، لانتفاء المانع الذي هو تفويت حق المولى، ولأن المهاياة إذن له في نوبته.
(و) لكن (للمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج) كانت قاصرة عنها وهو عالم به، أو جاهل، أو تجدد القصور بتأخير الأفعال لمانع أو غيره، إلا إذا أمكن تأخيرها إلى نوبة أخرى أو لم يفت باستمرار إحرامه إليها حق للمولى. فالظاهر أنه ليس له التحليل، لأنه احرام انعقد صحيحا من غير تجدد معارض، ويمكن أن لا يكون له إذا تجدد القصور لمانع من الأفعال.
ولا يبعد صحة الاحرام مع العلم بالقصور، لأن غاية التحلل إذا حبس، [ومن الحبس] (7) تحليل المولى، ويشترط في الصحة انتفاء الحظر والضرر على المولى

(١) في خ " يقطع ".
(٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٣٤ ب ١٦ من أبواب وجوب الحج و... ح ٦.
(٣) المصدر السابق ح ٨.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٧.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ٧٥٠.
(٦) الوسيلة: ص 194.
(7) ما بين المعقوفين ساقط من خ.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة