الخلاف (1) والمنتهى: الاجماع عليه (2)، والكلام في تجديد النية والاستطاعة ما مر.
(ولو أفسد) حجه بالجماع قبل الوقوف (وأعتق بعد الموقفين وجبت البدنة) أو بدلها (والاكمال والقضاء) كالحجر (3) (وحجة الاسلام) إن كان مستطيعا لها إذا أعتق أو استطاع بعد، وعلى ما سنذكره لا عبرة بالاستطاعة إلا بعد القضاء، ولا يجزئه القضاء عن حجة الاسلام، لعتقه بعد الوقوفين.
(و) إذا اشتغلت ذمته بالقضاء وحجة الاسلام فعليه أن (يقدمها) على القضاء، كما في الخلاف (4) والمبسوط (5) وكأنه للاجماع والنص على فوريتها (6) دون القضاء.
واحتج في المعتبر (7) والمنتهى (8) بأنها آكد، لوجوبها بنص القرآن (9).
والأظهر عندي تقديم القضاء لسبق سببه، وعدم الاستطاعة لحجة الاسلام إلا بعده. وعلى ما قاله (فلو قدم القضاء لم يجزء عن إحداهما).
أما القضاء فلكونه قبل وقته، وأما حجة الاسلام فلأنه لم ينوها، خلافا للشيخ (10) وصرفه إلى حجة الاسلام وفاقا للشافعية (11)، لكن احتمل البطلان في المبسوط قويا (12).
(ولو أعتق قبل المشعر) بعد الافساد (فكذلك، إلا أن القضاء) حينئذ (يجزئ عن حجة الاسلام) مع الاستطاعة، كما لو لم يكن أفسده. ثم إن كان القضاء هو الفرض والاتمام (13) عقوبة لم يجدد النية بعد العتق،