كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٩٣
(أهل) ولا مسكن مملوك له.
وللشافعية (1) قول بعدم اعتبار الإياب مطلقا، وآخر: بعدمه إن لم يملك به مسكنا، وآخر: إن لم يكن له به أهل.
ويشترط أن يملكه (فاضلا عن حاجته) بحسب حاله حل في ذلك ما لا بدل منه من الأوعية، وعادة مثله (من المسكن وعبد الخدمة وثياب البذلة و) ثياب (التجمل ونفقة عياله) الواجبي النفقة، أو المحتاج إليهم كما يأتي.
(إلى الإياب) وفرس ركوبه على ما في التذكرة (2) والدروس (3)، وكتب علمه كما فيهما أيضا.
أما استثناء نفقة العيال فيه خبر أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا "، فقال:
ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد والراحلة، فقال (ع): قد سئل أبو جعفر (ع) عن هذا، فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه، لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل؟ فقال: السعة في المال، إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك مائتي درهم (4)؟!.
وقول الصادق (ع) في خبر الأعمش المروي في الخصال: وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجه (5).
وفي الغنية: الاجماع (6)، وفي المنتهى: لا نعرف في ذلك خلافا (7). مع أنه

(١) المجموع: ج ٧ ص ٦٧ - ٦٨.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١ ٣٠ س ١٥.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣١١ درس ٨١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٤ ب ٩ من أبواب وجوب الحج و... ح ١ و ٢.
(٥) الخصال: ج ٢ ص ٦٠٦ ضمن ح ٩.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ١ ٥١ س ٣٧.
(٧) منتهى المطلب ج ٢ ص ٦٥٣ س 26.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة