كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٦٠
بالاجماع كما في الخلاف (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3)، ولما تظافرت به الأخبار من أمر النبي (ص) الأصحاب بالعدول، بل ظاهرها وغيرها استحباب العدول إلى المتعة إذا أتى مكة.
وعن أبي علي اشتراط العدول [بالجهل بوجوب العمرة (4).
وهل له العدول] (5) إلى عمرة مفردة اختيارا؟ احتمال، والأحوط العدم، لكن إذا عدل إلى عمرة التمتع فأحل منها جاز أن لا يأتي بالحج إذا لم يجب عليه، ولم نقل بوجوبه بالشروع في عمرة التمتع.
ويأتي اشتراط صحة العدول، بأن لا يلبي بعد الطواف أو السعي، والخلاف فيه.
و (لا) يمكن (للقارن) العدول والاضطرار، كما يقتضيه إطلاق الأخبار للأصل والاجماع، والأخبار، تعين عليه القران قبل الاحرام به أم لا، لتعينه بالسياق. وإذا عطب هديه قبل مكة ولم يجب عليه الابدال، فهل يصير كالمفرد في جواز العدول احتمال، لتعليل منعه منه في الأخبار بأنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله (6).
(ولا يخرج) النائي المستوطن بغير مكة وحواليها إلى اثني عشر ميلا أو ثمانية أو أربعين (المجاور) بمكة (عن فرضه) المستقر عليه قبل، أي التمتع، نوى استيطانها أبدا أو لا، كأن نوى استيطان غيرها أولى وإن أقام ما أقام، لأن الذمة إذا اشتغلت به لم تبرأ منه إلا بفعله أو بفعل بدله الشرعي، ولا دليل شرعيا هنا على بدله، وكذا لا يخرج عن فرض النائي إذا لم يكن مستقرا عليه، بل تجددت له

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٢٦٩ المسألة ٣٧.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٧ ٧٩.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٦٣ س ٢٥.
(٤) نقله عنه في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٣٣ درس ٨٦.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من خ.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٤٩ و ص 183 ب 2 و ب 5 من أبواب أقسام الحج.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة