كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٧
على الحجر نفسه، وإن أريد الاتصال والقرب وبالمقام الحجر فالمسجد كله بقربه، وإن وجب الأقرب فالأقرب لزم أن يكون الواجب في عهده صلى الله عليه وآله عند الكعبة لكون المقام عندها، وكذا في زمن ظهور إمام الزمان عليه السلام، وكذا كلما نقل إلى مكان وجبت الصلاة فيه، ولعله لا قائل به.
وإطلاق بعض الأخبار لمن نسيهما في فعلهما في مكانه، كخبر هشام بن المثنى قال: نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال:
أفلا صلاهما حيثما ذكر (1). وفيه أن حمل غير الناس عليه قياس مع استلزامه جواز فعلهما - اختيارا في غير المسجد.
وفي الخلاف لا خلاف أن الصلاة في غيره - يعني فيما عدا خلف المقام - يجزئه، ولا يجب عليه الإعادة (2).
وأما الفرق بين طواف النساء وغيره فلم أظفر فيه إلا برواية عن الرضا عليه السلام (3) هذا في صلاة طواف الفريضة.
وأما صلاة النافلة فيجوز إيقاعها في المسجد حيث أريد كما في الفقيه (4) والتحرير (5) والدروس (6) وكتابي الأخبار (7) وغيرها للأصل والأخبار، كقول أحدهما عليهم السلام في خبر زرارة: لا ينبغي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم عليه السلام، وأما التطوع فحيث شئت من المسجد (8). وقول الباقر عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار: من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٣ ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ٩.
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٢٨، ٣ المسألة ١٣٩.
(٣) فقه الرضا عليه السلام: ص ٢٢٣.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٢.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٨ س ١٢.
(٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٩٦ درس ١٠٣.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٣٧ ذيل الحديث ٤٥٠.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨١ ب 73 من أبواب الطواف ح 1.
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة