الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة، قال: طواف فريضة أو نافلة؟ قيل: أجبني فيهما جميعا، فقال عليه السلام: إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف.
وفي التذكرة (1) والمنتهى: إنه من خبر رفاعة عنه عليه السلام (2) فيكون صحيحا، ولكنه غير معلوم.
وقال المفيد: من طاف بالبيت فلم يدر أستا طاف أو سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه طاف سبعا (3).
وفهم منه المصنف البناء على أن مراده بطواف آخر شوط آخر. وحكاه عن علي بن بابويه والحلبي وأبي علي، واستدل له بصحيح ابن حازم قال للصادق عليه السلام: إني طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة، فطفت طوافا آخر، فقال عليه السلام:
هلا استأنفت، قال: قلت: قد طفت وذهبت، قال: ليس عليك شئ. فلو كان الشك موجبا للإعادة لأوجبها عليه. وبأصل البراءة وعدم الزيادة. وأجاب عنهما بالمعارضة بالأخبار والاحتياط، وعن الخبر باحتماله النافلة، وكون الشك بعد الانصراف، واحتمال قوله: " قد طفت " الإعادة، أي فعلت الأمرين الاكمال والإعادة (4).
وزاد غيره الاستدلال بما مر عن صحيحه أيضا، وهو أيضا يحتمل الشك بعد الانصراف. ولصحيح رفاعة عنه عليه السلام: في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة، قال:
يبني على يقينه (5). وهو يحتمل النفل، وكون الشك بعد الانصراف والبناء على اليقين، بمعنى أنه حين انصرف أقرب إلى اليقين مما بعده، فلا يلتفت إلى الشك بعده، وإرادة الإعادة أي يأتي بطواف يتيقن عدده.