كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٤
العبادات عند كل جزء بالظن بالاتيان بما قبله أخلد لذلك كما في الشرائع (1) والمنتهى (2).
(فإن شكا معا فالحكم ما سبق) من البناء والاستئناف، وإن شك أحدهما دون الآخر فلكل حكم نفسه، كما يرشد إليه خبر إبراهيم بن هاشم عن صفوان سأله عن ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال واحد منهم: احفظوا الطواف، فلما ظنوا أنهم قد فرقوا، قال واحد منهم: معي ستة أشواط، فقال: إن شكوا كلهم فليستأنفوا، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا (3). ولو صح خبر هذيل، أمكن القول بأن لا يعتبر شكه إذا حفظ الآخر كصلاة الجماعة.
(يا: الركعتان، وتجبان في) الطواف (الواجب) إي لأجله أو فيما إذا وجب، أو (بعده) وعلى وجوبهما المعظم للأخبار (4)، وهي كثيرة جدا، وظاهر قوله تعالى: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " (5).
وفي الخلاف (6) والسرائر (7) وعن بعض الأصحاب: الاستحباب للأصل، وعدم تعيين الآية لهذا المعنى. فقيل إن المصلى موضع الدعاء، وقيل: القبلة، وأن المقام هو الحرم كله أو مع سائر المشاعر (8). ولقوله صلى الله عليه وآله للأعرابي الذي قال له:
هل على غيرها - يعني الخمس الفرائض اليومية؟ -: لا إلا أن تطوع (9).
وقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة في الحسن: فرض الله الصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة أوجه: صلاة السفر، وصلاة الحضر، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه، وصلاة كسوف الشمس والقمر وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء،

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٧١.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠١ س ٤ - ٥.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٧٦ ب ٦٦ من أبواب الطواف ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٧٨ ب ٧١ من أبواب الطواف.
(٥) البقرة: ١٢٥.
(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٣٢٧ المسألة ١٣٨.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٧٦.
(٨) التفسير الكبير: ج ٤ ص ٤٨ - ٤٩.
(٩) السنن الكبرى: ج ٣ ص ٣٦١.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة