عن المبطون والكسير (1).
وخبر يونس صريح في النهي عن المبادرة إلى الطواف عنه ك " لا ". وظاهر خبر إسحاق جواز المبادرة إلى ثلاثة أشواط، وأنه بنفسه يصلي صلاة الطواف إذا طيف عنه.
وبه أفتى في النهاية (2) والمبسوط (3) والوسيلة (4) والمهذب (5) والسرائر (6) والجامع (7). وكذا في التهذيب أولا، ثم روى الخبر: آمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي عنه، وقال وفي رواية محمد بن يعقوب: " ويصلي هو " والمعني به ما ذكرناه من أنه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه، ومتى لم يقدر على استمساكها صلي عنه وطيف عنه (8).
(وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة وإلا) يتجاوز النصف (استأنف) لقول أحدهما عليهما السلام في مرسل ابن أبي عمير، في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه: إنه يخرج ويتوضأ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف (9). ونحو قول الرضا عليه السلام لأحمد بن عمر الحلال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (10). ولا أعرف خلافا في البناء إذا جاوز النصف، إلا إذا تعمد الحدث فإنه تعمد للقطع ففيه