والآية (1) باتخاذ مصلى منه بمعنى ابتداء المصلي، أو اتخاذه منه بكونه بحياله.
وأما وجوب تحري القرب منه بقدر الامكان وعدم جواز البعد إلا بقدر الضرورة فللأخبار الآمرة بفعلها عنده (2)، واحتمال " من " في الآية الاتصالية أو الابتدائية التي في نحو اتخذت الخاتم من الفضة، وللاحتياط.
وأما جواز الصلاة إلى أحد الجانبين فللأصل، وإطلاق الآية، وأخبار الفعل عنده، واحتمال هذا الخبر، والأحوط الخلف لما عرفت. وفي جواز التباعد لمجرد الزحام أيضا نظر ما لم يتضيق الوقت، لضعف الخبر.
ويجوز أن يريد بالمقام هو ومن عبر بالصلاة فيه البناء الذي عنده، بل الذي خلفه خاصة، ولا يبعده قوله: " حيث هو الآن " ولا كونه غير مراد في الآية والأخبار. ولا بأس عندي بإرادة نفس الصخرة، وحقيقة الظرفية، بمعنى أنه إن أمكن الصلاة على نفسها فعل لظاهر الآية، فإن لم يمكن - كما هو الواقع في هذه الأزمنة - صلى خلفه أو إلى جانبه.
(ولو نسيهما وجب الرجوع) لفعلهما للأخبار (3)، وأصل عدم السقوط، والاجماع كما هو الظاهر.
(فإن) تعذر الرجوع و (شق، قضاها موضع الذكر) كما في التهذيب (4) والاستبصار (5) والنافع (6) والشرائع (7)، وفي النهاية (8) والمبسوط (9)