والصلاة على الميت (1).
والأصل معارض، والآية ظاهرة في وجوب الصلاة في مقام إبراهيم أو عنده، ولا صلاة تجب كذلك غير صلاة الطواف إجماعا. ويمكن أن لا يكون على الأعرابي عمرة أو حج، وأن يكون المراد في الخبرين ما شرع من الصلاة بنفسها، لا تابعة لطواف أو غيره.
ويجب إيقاعهما (في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن، لا حيث كان على عهد إبراهيم عليه السلام، ثم على عهد النبي صلى الله عليه وآله فالمعتبر في مكانهما خارج المطاف، وهو مكان المقام حيث هو الآن.
وفي الصحيح: إن إبراهيم بن أبي محمود سأل الرضا عليه السلام أصلي ركعتين طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: حيث الساعة (2).
(ولا تجوز) إيقاعهما (في غيره) اختيارا كما في الفقيه (3) والمقنع (4) والهداية (5) ورسالة علي بن بابويه في طواف النساء (6). وفي الخلاف (7) والكافي (8) مطلقا لا في سائر مواضع المسجد كما في غير الخلاف، ولا في غيرها كما أطلق فيه وفاقا للأكثر للتأسي والآية (9) والاحتياط والأخبار، كقول الصادق عليه السلام في مرسل صفوان بن يحيى: ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام، لقول الله عز وجل: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " فإن صلاهما في