ثم الحلبي قال: فإن كان شاكا فليبن على الأقل، وإن لم يحصل له شئ أعاده (1). وكأنه أراد إن لم يتحصل له أنه طاف شيئا ولو شوطا واحدا.
وقال سلار: من طاف ولم يحصل كم طاف فعليه الإعادة (2). وعد ابن حمزة من مبطلات الطواف الشك فيه من غير تحصيل عدد (3). فيحتمل أن يريد هذا المعنى، وأن يريد الشك بين سبعة وما دونها أو ما فوقها.
(ويجوز الاخلاد إلى الغير في العدد) كما في النهاية (4) والمبسوط (5) والسرائر (6) والجامع (7) والشرائع (8) لخبر سعيد الأعرج سأل الصادق عليه السلام أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ قال: نعم (9). وخبر الهديل عنه عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف أيجزئه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم، ألا ترى أنك تأتم بالإمام إذا صليت خلفه فهو مثله (10).
وفي الشرائع: لأنه كالأمارة (11). وفي المنتهى: لأنه يثمر التذكر والظن مع النسيان (12). وقد يفهم من العبارتين اشتراط العقل والبلوغ، إذ لا ظن بأخبار غيرهما إلا في بعض المميزين.
وهل يشترط العدالة؟ احتمال للأصل والاحتياط، وظاهر التمثيل بالاقتداء في الصلاة، والأولى الاقتصار على إخلاد الرجل إلى الرجل دون المرأة، وجواز العكس اقتصارا على مضمون الخبرين، وما يشبه الائتمام في الصلاة.
والأحوط التجنب عن الاخلاد رأسا، لجهل سعيد وهذيل. نعم إن اكتفينا في