كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٦
غيره أعاد الصلاة (1).
وخبر أبي. عبد الله الابزاري سأله عليه السلام عمن نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر، قال: يعيدهما خلف المقام، لأن الله يقول: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " يعني ركعتي طواف الفريضة (2).
وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وصلاة ركعتين خلف المقام (3)، الخبر.
وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهم السلام أنه سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح، قال: يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين (4). لا يحضرني صحيح سواهما، ويحتملان الفضل، لكن لا داعي إلى الحمل عليه كما يظهر.
وكذا قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار: إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله إماما، وأقراء في الأولى منهما سورة التوحيد " قل هو الله أحد " وفي الثانية " قل يا أيها الكافرون " ثم تشهد واحمد الله واثن عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله أن يتقبل منك (5). يحتمل الفضل، خصوصا واقترن فيه بالمندوبات، ودليل العدم الأصل، وعدم نصوصية الآية فيه، لأنها إن كانت من قبيل اتخاذ الخاتم من الفضة كما هو الظاهر، أو كانت " من " فيها بمعنى " في " لزم أن يراد بالمقام المسجد أو الحرم، وإلا وجب فعل الصلاة

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٠ ب ٧٢ من أبواب الطواف ح ١.
(٢) المصدر السابق ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٥٤ ب ١ من أبواب أقسام الحج ح ٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٢ ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٧٩ ب 71 من أبواب الطواف ح 3.
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة