والوسيلة (1) والسرائر (2) والمهذب (3) والجامع (4) في المتعذر من غير فرق بين أن يمكنه الرجوع إلى المسجد أو الحرم أو لا، لاطلاق الأخبار.
وفي الدروس: رجع إلى المقام، فإن تعذر فحيث شاء من الحرم، فإن تعذر فحيث أمكن من البقاع (5). وهو أحوط، وأحوط منه الرجوع إلى المسجد إن أمكن ولم يمكن إلى المقام.
وأما الاكتفاء بالمشقة فلانتفاء الحرج والعسر، واعتبار الوسع في التكليف، وصحيح أبي بصير المرادي أو حسنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال الله تعالى: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " حتى ارتحل قال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر (6). وما مر من خبر هاشم بن المثنى لقوله عليه السلام فيه:
أفلا صلاهما حيث ما ذكر، بعد أن كان رجع فصلاهما (7).
وإطلاق حسن معاوية بن عمار سأله عليه السلام عن رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة، قال: فليصلهما حيث ذكر (8).
وقوله عليه السلام للكناني: وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع (9) وأجاز في التحرير الاستنابة فيهما إن خرج أو شق عليه الخروج (10).
وفي التذكرة: إن صلاهما في غير المقام ناسيا ثم لم يتمكن من الرجوع، لجواز الاستنابة فيهما (11) تبعا للطواف، فكذا وحدهما.