والأحوط أن لا يصلى إلا خلفه كما نص عليه الصدوقان وأبو علي (1) والشيخ في المصباح (2) ومختصره، والقاضي في المهذب (3) للأخبار، وقد سمعت ثلاثة منها.
قال الشهيد: ولا خلاف في عدم جواز التقدم على الصخرة والمنع من استدبارها (4). والتعبير نفي للدلالة على وجوب الاتصال والقرب منه بحيث يتجوز عنه بالصلاة فيه لظاهر الآية.
(فإن زوحم صلى وراءه أو في أحد جانبيه) كما في الشرائع (5) وفي الوسيلة لكن فيها أو بحذائه (6)، وفي النهاية (7) والمبسوط (8) والسرائر (9) والجامع لكن فيها أو بحياله (10)، وفي التهذيب (11) والنافع (12): أنه إن زوحم صلى حياله، وفي الإقتصاد: يصلي عند المقام أو حيث يقرب منه (13).
وعلى الجملة يجب تحري القرب منه ما أمكن، فإذا تعذر لزحام جاز البعد بقدر الضرورة، لخبر الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد (14). وفي التهذيب:
قريبا من الظلال لكثرة الناس (15). وللأصل، وإطلاق الأخبار بالصلاة خلفه،