كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٢
ولصحيح عمر بن يزيد عنه عليه السلام فيمن نسيهما حتى ارتحل من مكة، قال: إن كان مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه (1).
وقوله عليه السلام في صحيحه أيضا: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليه، أو رجل من المسلمين (2).
وخبر محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عمن نسي أن يصلي الركعتين، قال:
يصلى عنه (3).
وخبر محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني من سأل عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، قال: يوكل (4). قال ابن مسكان - وفي حديث آخر -: إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما، فإن الله يقول:
" واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " (5). وظاهر المبسوط الاستنابة إذا خرج مع تعمد الترك (6).
وفي صحيح جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام: إن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم أعم بمنزلة الناسي (7).
(ولو مات) ولم يصلهما (قضاهما الولي) عنه كما في النهاية (8) والمبسوط (9) والوسيلة (10) والسرائر (11) والجامع (12) والنافع (13) والشرائع (14)، لعموم

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٢ ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٤ ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ١٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٢ ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٤ ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ١٤.
(٥) المصدر السابق ح ١٥.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٨٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٢ ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ٣.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٠٩.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٠.
(١٠) الوسيلة: ص ١٧٤.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٥٧٧.
(١٢) الجامع للشرائع: ص ١٩٩.
(١٣) المختصر النافع: ص 93.
(14) شرائع الاسلام: ج 1 ص 267.
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة