ولصحيح عمر بن يزيد عنه عليه السلام فيمن نسيهما حتى ارتحل من مكة، قال: إن كان مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه (1).
وقوله عليه السلام في صحيحه أيضا: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليه، أو رجل من المسلمين (2).
وخبر محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عمن نسي أن يصلي الركعتين، قال:
يصلى عنه (3).
وخبر محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني من سأل عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، قال: يوكل (4). قال ابن مسكان - وفي حديث آخر -: إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما، فإن الله يقول:
" واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " (5). وظاهر المبسوط الاستنابة إذا خرج مع تعمد الترك (6).
وفي صحيح جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام: إن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم أعم بمنزلة الناسي (7).
(ولو مات) ولم يصلهما (قضاهما الولي) عنه كما في النهاية (8) والمبسوط (9) والوسيلة (10) والسرائر (11) والجامع (12) والنافع (13) والشرائع (14)، لعموم