كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٤١
منها ما مر من صحيح ابن حازم، ونحوه أخبار.
ومنها: خبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة، قال: يعيد كلما شك (1).
ومنها: خبر سماعة عن أبي بصير قال، قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة، فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية. قال: يعيد طوافه حتى يحفظه (2).
ومنها: قول الصادق عليه السلام لحنان بن سدير فيمن طاف فأوهم، فقال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة، إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف، فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له (3). وفي الغنية الاجماع عليه (4).
(وفي النافلة يبني على الأقل) للأصلين والأخبار، كخبر حنان هذا، وخبر أحمد بن عمر المرهبي سأل أبا الحسن الثاني عليه السلام رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أم سبعة، فقال: إن كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه، وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل (5). وخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام من شك في طواف نافلة، قال: يبني على الأقل (6).
وفي التذكرة (7) والمنتهى (8) والتحرير: جواز بنائه على الأكثر (9)، يعني إن لم يستلزم الزيادة على سبعة، لمرسل الصدوق في الفقيه (10) والمقنع (11) عن

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٥ ب ٣٣ من أبواب الطواف ح ١٢.
(٢) المصدر السابق ح ١١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٤ ب ٣٣ من أبواب الطواف ح ٧.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٧ س ٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٤ ب ٣٣ من أبواب الطواف ح ٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٥ ب ٣٣ من أبواب الطواف ح ١١.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٥ س ٤.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٩٩ س ٣٠.
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٩ س ١٥.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٩٧ ح ٢٨٠٥.
(١١) المقنع: ص 85.
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة