والمبسوط (1) والتحرير (2) والتذكرة (3) والمنتهى، وزيد فيهما: صلاة الجنازة (4)، ونسب ذلك فيهما إلى العلماء عدا الحسن البصري، والدليل مع الاجماع إن ثبت إطلاق حسنة عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة، قال: يصلي - يعني الفريضة - فإذا فرغ بنى من حيث قطع (5).
وقوله عليه السلام في خبر هشام في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة: يقطع طوافه ويصلي الفريضة، ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه (6).
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يكون في الطواف، وقد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر، فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر، فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه، أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف لم يوتر وإن أسفر بعض الأسفار؟ قال: ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك، ثم أتم الطواف بعد (7).
(ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت) كسائر العبادات، لاشتراك العلة، وهو الحرج. ونحو صحيح ابن حازم سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: فليعد طوافه. قال: ففاته، فقال: ما أرى عليه شيئا، والإعادة أحب إلي وأفضل (8). ولعموم قول الباقر عليه السلام في خبر ابن مسلم: كلما شككت فيه مما مضى فامضه (9). ولا أعرف فيه خلافا، والعبرة في الانصراف بالنية.