كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٠
فإذا اعتقد أنه أتم الطواف فهو منصرف عنه، وإن كان في المطاف ولم يفعل المنافي، خصوصا إذا تجاوز الحجر، أما قبل اعتقاد الاتمام فهو غير منصرف، كان عند الحجر أو بعده، أو خارجا عن المطاف لو فعل المنافي.
(وكذا) لا التفات إلى الشك (في الأثناء) بهذا المعنى (إن كان في الزيادة) حسب، ولا يكون إلا عند الركن قبل نية الانصراف، لأنه قبله يستلزم الشك في النقصان، وعدم الالتفات لأصلي عدم الزيادة والبراءة من الإعادة، ولا أعرف فيه خلافا إلا ما يحتمله عبارات سلار والحلبي وابن حمزة وستسمعها.
(و) إذا لم يلتفت فإنه (يقطع) ويعمه وما قبله، نحو صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام. عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال عليه السلام: أما السبعة فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين (1).
(وإن كان) الشك (في النقصان أعاد) الفريضة كما في النافع (2) والشرائع (3) والمقنع (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والجامع (8) والغنية (9) والمهذب (10) والجمل والعقود (11) والتهذيب (12).
وذلك (كمن) شك قبل الركن أنه السابع أو الثامن، أو (شك بين الستة والسبعة) أو ما دونهما، اجتمع معها احتمال الثمانية فما فوقها أو لا كان عند الركن أو لا للأخبار، وهي كثيرة.

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٤٠ ب ٣٥ من أبواب الطواف ح ١.
(٢) المختصر النافع: ص ٩٤.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٧٠.
(٤) المقنع: ص ٨٥.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٠٣.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٧.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٧٢.
(٨) الجامع للشرائع: ص ١٩٨.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٧ س ٥.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٢٣٨.
(١١) الجمل والعقود: ص ١٣٩.
(١٢) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٠ ذيل الحديث 355.
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة