دخول مكة، كما في الوسيلة (1) والنافع (2) وظاهر الكتاب والمهذب (3)، وفيه نحو ما في الجمل والعقود من تطييب الفم به أو بغيره، وعند دخول الحرم كما في التهذيب (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والتحرير (8) والتذكرة (9) والمنتهى (10) والاقتصاد (11) والمصباح (12) ومختصره.
وفي هذه الثلاثة التطييب بغيره أيضا كما في الكتابين، والأصل قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار: إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه (13) وفي خبر أبي بصير: فتناول من الإذخر فامضغه (14). وهو يحتمل التأخر عن دخول الحرم والتقدم.
وقال الكليني: سألت بعض أصحابنا عن هذا، فقال: يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر (15)، وهو يؤيد استحبابه لدخول مكة، بل المسجد، وكونه من سنن الطواف، وكأنه الذي حمل الشيخ حمل غيره عليه.
(و) يستحب (دخول مكة من أعلاها) كما في النهاية (16) والمبسوط (17) والاقتصاد (18) والجمل والعقود (19) والمصباح (20) ومختصره